فصل: الباب الثالث: في أصل وضع الخراج وأول من وضعه في الإسلام:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الاستخراج لأحكام الخراج




.الباب الأول: في معنى الخراج:

قال بعضهم هو المال الذي يجبى ويؤتى به لأوقات محدودة ذكره ابن عطية قال وقال الأصمعي الخراج الجعل مرة واحدة والخراج ما ردد لأوقات ما قال ابن عطية هذا فرق استعمالي وإلا فهما في اللغة بمعنى.
وقد ورد في كتاب الله: {أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير} هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم وقرأ حمزة والكسائي: {أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير} وقرأ ابن عامر: {خرجا} في الموضعين وقال تعالى في قصة ذي القرنين: {فهل نجعل لك خرجا} وقرئ: {خراجا} أيضا.
قال ابن عباس رضي الله عنه: {خرجا} يعني أجرا.
وقال أبو عبيد: الخراج في كلام العرب: إنما هو الغلة ألا تراهم يسمعون غلة الأرض والدار والمملوك خرجا ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالخراج بالضمان وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجمه أبو طيبة كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه فسمى الغلة خراجا.
وقال الأزهري: الخراج اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال ويقطع على القرية وعلى مال الفيء ويقع على الجزية على الغلة والخراج المصدر انتهى والجزية تسمى خراجا وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كتابا مع دحية يخبره بين إحدى ثلاث منها أن يقر له بخراج يجري عليه والحديث في مسند الإمام أحمد وغيره.

.الباب الثاني: فيما ورد في السنة من ذكر الخراج قد وردت أحاديث تدل على وقوعه:

تقريره في صحيح مسلم من طريق إسماعيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم» شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه.
وروى أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير له عن الأوزاعي عن عروة بن رويم قال جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا حديثي عهد بجاهلية فكنا نصيب من الأيتام والربا فأردنا أن نحبس أنفسنا في بيوت نعبد الله حتى نموت قال فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «إنكم ستجندون أجنادا ويكون لكم ذمة وخراج وستفتح لكم أرضون على سيف البحر منها مدائن وقصور فمن أدرك ذلك منكم فاستطاع أن يحبس نفسه في مدينة من تلك المدائن أو قصر من تلك القصور حتى يموت فليفعل». وكذلك رواه عمر بن عبدالواحد في مسائله عن الأوزاعي به وهو مرسل.
وجاءت أحاديث آخر تدل على كراهة الدخول فيه قال أبو داود في سننه باب في الدخول في أرض الخراج حدثنا هارون بن محمد بن بكار ابن بلال حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن سميع حدثنا زيد بن واقد حدثني أبو عبدالله عن معاذ أنه قال من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا موقوف وأبو عبدالله لا يعرف.
وأخرجه أبو عبيد عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال حدثني أبو عبدالله مسلم بن مشكم قال من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرواية أصح وهي مرسلة وصدقة بن خالد أحفظ من ابن سميع ثم قال أبو داود حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا بقية حدثني عمارة بن أبي الشعثاء حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يزيد بن خمير حدثني أبو الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره». قال فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك قلت نعم قال فإذا قدمت فسله أن يكتب لي بالحديث قال فكتبه له فلما قدمت سألني ابن معدان القرطاس فأعطيته فلما قرأه ترك ما في يده من الأرض حين سمع ذلك قال أبو داود هذا يزيد بن خمير اليزني ليس هو صاحب شعبة انتهى ومراده أن يزيد بن خمير هذا غير الذي يروي عنه شعبة وهو كذلك ويزيد هذا يزني متقدم يحدث عنه بشير بن عبيدالله وغيره وشيخ شعبة يروي عنه صفوان بن عمرو ونحوه وشبيب بن نعيم الكلاعي يقال له أيضا شبيب بن أبي روح الوحاظي الحمصي يروي عنه حريز الرحبي وغيره ذكره ابن حبان في ثقاته وقال أبو داود شيوخ حريز كلهم ثقات وسنان بن قيس ويقال سيار ذكره ابن حبان في ثقاته.
وروى عنه معاوية بن صالح أيضا وعمارة بن أبي الشعثاء.
وأخرج هذا الحديث الحافظ أبو أحمد الحاكم في كتاب الكنى من طريق المعافى بن عمران عن أبي عبدالرحمن الشامي عن عمارة بن عثمان القرشي عن شبيب بن نعيم الكلاعي عن يزيد بن خمير عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وقال هذا حديث منكر رواية من فوق المعافى إلى يزيد بن خمير مجاهيل قال وأبو عبدالرحمن خليق أن يكون محمد بن قيس المصلوب والله أعلم وفي هذا الإسناد مخالفة لرواية بقية التي أخرجها أبو داود وفيه زيادة أم الدرداء.
وفيه حديث آخر من رواية نصير بن محمد الرازي صاحب ابن المبارك عن عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه رفعه قال من أقر بالخراج وهو قادر على أن لا يقر به فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر ما سمعنا بهذا وقال ابن أبي حاتم وقال أبي هذا حديث باطل لا أصل له وقال الميموني كتبت إلى أحمد أسأله عن هذا الحديث فأتاني الجواب ما سمعنا بهذا هو حديث منكر.
وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره الدخول في الخراج وإنما كان الخراج في عهد عمر رضي الله عنه ونقل صالح في مسائله عن أبيه نحو هذا الكلام وخرج هذا الحديث يحيى بن آدم في كتابه عن عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن رجل من جهينة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أشبه والجهني مجهول لا يعرف.

.الباب الثالث: في أصل وضع الخراج وأول من وضعه في الإسلام:

ذكروا أن سواد العراق كان الخراج موضوعا عليه قبل الإسلام في زمن ملوك الفرس فذكر يحيى بن آدم في كتاب الخراج عن الحسن بن صالح قال سوادنا هذا يعني سواد الكوفة سمعنا أنه كان في أيدي النبط فظهر عليهم أهل فارس فكانوا يؤدون إليهم الخراج فلما ظهر المسلمون على أهل فارس تركوا السواد ومن لم يقاتلهم من النبط والدهاقين على حالهم ووضعوا الجزية على رءوس الرجال ومسحوا عليهم ما كان في أيديهم من الأرض ووضعوا عليها الخراج وقبضوا على كل أرض ليست في يد أحد فكانت صوافي إلى الإمام قال الناصري من أصحابنا في كتاب المستوعب ذكر شيخنا في شرحه يعني أبا حكيم النهرواني أنه وجد في بعض الكتب عن أبي الحسين إسحاق بن يحيى بن شريح أن السواد كان في القديم على المقاسمة وأول من نقله من المقاسمة إلى الخراج قباز بن فيروز وكان سبب نقله من المقاسمة إلى الخراج أن كسرى قباز بن فيروز ركب في بعض الأيام للتصيد فانفرد عن أصحابه في طلب طريدة فأشرف على بستان فيه ثمرة وامرأة تخبز ومعها ابن لها فكان الصبي كلما هم بأخذ شيء من الثمرة من البستان تركت خبزها ومنعته من تناول شيء من الثمرة فناداها كسرى قباز لم منعت الصبي من ذلك فقالت إنها مقاسمة للملك فيها حق ولم يأت عامله ليقبضه فرق لها قباز وأمر بإطلاق الغلات والثمار لأهل السواد ووضع على ذلك المسايح وألزم أهلها الخراج.
ولم يزل السواد على المساحة والخراج إلى أن زال ملك الأكاسرة عنه وافتتحه عمر رضي الله عنه على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد تقدم قول الإمام أحمد رضي الله عنه إنما كان الخراج على عهد عمر رضي الله عنه يعني أنه لم يكن في الإسلام قبل خلافة عمر رضي الله عنه ولا ريب أن عمر رضي الله عنه وضع الخراج على أرض السواد ولم يقسمها بين الغانمين وكذلك غيرها من أراضي العنوة.
وذكر أبو عبيد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل أشارا على عمر رضي الله عنهم بذلك.
وروي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر رضي الله عنه أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر أن يحصوا فوجد الرجل نصيبه ثلاثة من الفلاحين فشاور في ذلك فقال له علي ابن أبي طالب دعهم يكونوا مادة للمسلمين فتركهم وبعث عليهم عثمان ابن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر.
ومن طريق يحيى بن حمزة حدثني تميم بن عطية العنسي أخبرني عبد الله بن قيس قال قدم عمر رضي الله عنه الجابية فأراد قسم الأرض بين المسلمين فقال معاذ رضي الله عنه إذن والله ليكونن ما تكره إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون في الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم وفي رواية أخرى له قال فصار عمر إلى قول معاذ رضي الله عنهما.
وروى أبو زرعة الدمشقي وأخرجه من طريقه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر عن هشام بن حماد عن الوليد بن مسلم عن تميم بن عطية حدثني عبدالله بن قيس الهمداني قال كنت فيمن يلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقدمة من الشام والجابية يريد قسم ما فتحناه من الأرضين قال فتلقيناه خلف أذرعات مع أبي عبيدة رضي الله عنه فذكر الحديث وقال فيه فمضى عمر رضي الله عنه حتى نزل الجابية فذكر عمر رضي الله عنه قسم الأرضين فأشار عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه بإيقافها فأجابه عمر رضي الله عنه إلى إيقافها وعبدالله بن قيس قال أحمد ثقة وقال أبو حاتم صالح وتميم بن عطية قال أبو حاتم محله الصدق.
قلت أما ما أشار به معاذ رضي الله عنه فهو وضع الخراج على الأرض وتركها فيئا للمسلمين وأما ما أشار به علي رضي الله عنه فإنما هو في رقاب الأسارى ولذلك بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم الجزية.
وقد جاء ذلك صريحا في رواية أخرى فرواه الحسن بن زياد اللؤلؤي في كتاب الخراج له عن إسرائيل بإسناده المتقدم ولفظه أنا عمر رضي الله عنه لما افتتح السواد أراد أن يقسم رءوس الرجال بين المسلمين وذكر بقية الحديث وقال في آخره بعث عثمان بن حنيف فوضع على رءوس الرجال من أهل السواد على الموسر منهم ثمانية وأربعين درهما وعلى المقتصد أربعة وعشرين وعلى الدون إحدى عشر درهما وجعل ذلك جزية عليهم يؤدونها في كل عام وقد روي أن عمر رضي الله عنه خيرهم بين الإسلام والجزية فاختاروا الجزية فلم يضرب الجزية عليهم بغير اختيارهم.
فروى يحيى بن آدم في كتاب الخراج حدثني محمد بن طلحة بن مصرف عن محمد بن المساور عن شيخ من قريش عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتاه رؤساء السواد وفيهم ابن الرفيل فقالوا يا أمير المؤمنين إنا قوم من أهل السواد وكان أهل فارس قد ظهروا علينا وأضروا بنا ففعلوا وفعلوا حتى ذكروا النساء فلما سمعنا بكم فرحنا بكم وأعجبنا ذلك فلم نرد كفكم عن شيء حتى أخرجتموهم عنا فبلغنا أنكم تريدون أن تسترقونا فقال عمر رضي الله عنه فالآن إن شئتم فالإسلام وإن شئتم فالجزية فاختاروا الجزية ولعل عمر رضي الله عنه أراد قسمة الأرض وأهلها جميعا ويدل عليه ما رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف قال قسم عمر رضي الله عنه السواد بين أهل الكوفة فأصاب كل رجل منهم ثلاثة فلاحين فقال له علي رضي الله عنه فما يكون لمن بعدهم فتركهم أخرجه ابن أبي شيبة والأثرم.
وفي صحيح البخاري من رواية زيد بن أسلم عن أبيه أنه سمع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بيانا ليس لهم شيء ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خبير ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها.
ولم يزل أمر السواد على الخراج إلى دولة بني العباس فجعله المنصور مقاسمة حيث رخصت الأسعار فلم تف الغلات بخراجها وخرب السواد فجعله مقاسمة ثم تبعه على ذلك ابنه المهدي وجعله مقاسمة بالثلث فيما سقي بالدوالي وبالربع فيما سقي بالدواليب والنواضح.

.الباب الرابع: فيما يوضع عليه الخراج من الأرضين وما لا يوضع:

الأرض أما أن تكون للمسلمين أو للكفار فأما أرض المسلمين فهي قسمان:
أحدهما أرض لها مالك معين من المسلمين وهي ما أحياها المسلمون من غير أرض العنوة أو ما أسلم أهلها عليها ولم يكن ضرب عليهم خراج قبل الإسلام فهذه لا خراج عليها وكذلك ما ملكها بعض المسلمين من الكفار ابتداء كأرض قاتلوا عليها الكفار وقسمها الإمام بين الغانمين فكل هذه من أراضي المسلمين مملوكة لمن هي في يده ولا خراج على المسلم في خالص ملكه الذي لا حق لأحد فيه وهذا لا يعلم فيه خلاف ونص عليه الإمام أحمد في إحياء الموات وفيمن أسلم على أرض بيده ونقل حنبل عنه فيمن أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الأرض قال القاضي هذا محمول على أنه كان في يده أرض من أرض الخراج فلا يسقط خراجها بإسلامه.
وفي مسائل حرب قال أحمد مرة أرض الصلح هي خراج قيل كيف قال الرجل يكون في يده الأرض فيسلم ويصالح على أرضه فهذا هو خراج قال حرب هذا عندي وهم ولا أدري كيف هذا لأن الرجل إذا لم يسلم وصالح على أرضه أخذ منه ما صالح عليه فإذا أسلم بعد الصلح فإن أرضه عشر إنما الخراج العنوة.
وقال لي أحمد مرة أخرى أرض الصلح هي عشر كيف يؤخذ منها الخراج ولا أدري لعلي أنا لم أفهم عن أبي عبد الله القول الأول في أرض الصلح.
وسمعت أحمد مرة أخرى يقول إذا فتح المسلمون الأرض عنوة فصارت فيئا لهم فهو خراج قال وأرض العشر الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي يده الأرض فهو عشر مثل المدينة ومكة.
وفي كتاب الخلال عن حرب ويعقوب بن بختان عن أحمد في الذمي يسلم وله أرضون قال يقوم بخراجها ويمكن تأويله على أنه كانت بيده أرض خراج كما تأول عليه القاضي رواية حنبل والله أعلم.
وذهب الحنفية إلى أن من حيى مواتا في أرض الإسلام وسقاه من أرض الخراج أن عليه الخراج وهذا بنوه على أصلهم في أن الاعتبار في وجوب الخراج بالماء المسقي به لا بالأرض.
القسم الثاني: أرض للمسلمين عموما ليس لها مالك معين فهذه التي يوضع عليها الخراج في الجملة وسواء كانت في أيدي المسلمين أو الكفار وأما أرض الكفار التي صالحونا على أنها لهم ولنا عليها الخراج فيثبت الخراج عليها أيضا بحسب ما صالحوا عليه وهذا كله مجمع عليه في الجملة لا يعلم فيه خلاف إلا أن يحيى بن آدم حكي في كتابه عن شريك أنه قال إنما أرض الخراج ما كان صلحا على خراج يؤدونه إلى المسلمين قال وأما السواد فإنه أخذ عنوة فهو فيء ولكنهم تركوا فيه ووضع عليهم شيء وليس بالخراج وكأن مأخذه في ذلك والله أعلم أن الخراج ما وضع على الكفار على وجه الصغار عليهم والذلة وهذا إنما يكون فيما وضع على أرضهم بسبب الكفر كالجزية الموضوعة على رءوسهم بسبب الكفر وسمى الجزية خراجا كما سبق ذكره بخلاف ما وضع على أرض المسلمين فإنه ليس موضوعا على وجه الصغار وإنما هو في الحقيقة كالأجرة له وهذا نزاع لفظي لا يترتب عليه حكم شرعي ويحتاج هاهنا إلى الكلام على مسألتين:
أحداهما الأرض التي لعموم المسلمين نوعان أحدهما أرض الفيء وهي ما لم يتعلق حق مسلم معين بها ابتداء كأرض هرب أهلها من الكفار واستولى المسلمون عليها فهذه فيء.
وأرض من مات من الكفار ولا وارث له فإنها فيء عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه وكذا عند أبي حنيفة وأصحابه إلا أنهم جعلوها مصروفة في مصالح خاصة وعند مالك والنخعي ماله لأهل ملته ودينه وعن أحمد نحوه.